13 - كتاب البيوع والأقضية
في المضارب من أين تكون نفقته؟
পৃষ্ঠা - ২৩৮৮৪
§فِي الْمُضَارِبِ مِنْ أَيْنَ تَكُونُ نَفَقَتُهُ؟
পৃষ্ঠা - ২৩৮৮৫
21293 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§نَفَقَةُ الْمُضَارِبِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ» وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: «لَيْسَ كَذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ২৩৮৮৬
21294 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§الْمُضَارِبُ يُنْفِقُ، وَيَكْتَسِي بِالْمَعْرُوفِ، فَإِنْ رَبِحَ كَانَ مِنْ رِبْحِهِ، وَإِنْ وَضَعَ كَانَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ» قَالَ: وَسَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ قَالَ: «مَا أُحِبُّ أَنْ يُنْفِقَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ رَبَّ الْمَالِ»
পৃষ্ঠা - ২৩৮৮৭
21295 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «§إِنْ شَاءَ الْمُضَارِبُ اسْتَأْجَرَ الْأَجِيرَ، وَأَطْعَمَ الرَّقِيقَ إِذَا كَانَ مِنَ الْمُضَارَبَةِ، وَلَا يَأْكُلُ مَعَهُمْ»
পৃষ্ঠা - ২৩৮৮৮
21296 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «§لَا يَشْتَرِطُ الْمُضَارِبُ طَعَامًا، وَلَا شَيْئًا يَنْتَفِعُ بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمُضَارَبَةِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمُضَارَبَةِ كَانَ ذَلِكَ فِي مَالِ نَفْسِهِ»
পৃষ্ঠা - ২৩৮৮৯
21297 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ، وَسَالِمٍ، أَنَّهُ سَأَلَهُمَا عَنِ الْمُقَارِضِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ، وَيَكْتَسِي، وَيَرْكَبُ بِالْمَعْرُوفِ، قَالَ: «§إِذَا كَانَ فِي سَبَبِ الْمُضَارَبَةِ فَلَا بَأْسَ»