মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

في العبد المأذون له في التجارة

পৃষ্ঠা - ২৩৮৬৭
§فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ
পৃষ্ঠা - ২৩৮৬৮
21278 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا أَفْلَسَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَدَيْنُهُ فِي رَقَبَتِهِ، فَإِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ أَنْ يَبِيعَهُ بَاعَهُ وَيَقْسِمَ ثَمَنَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ثَمَنِهِ»
পৃষ্ঠা - ২৩৮৬৯
21279 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§إِنْ شَاءُوا أَنْ يَبِيعُوهُ بَاعُوهُ، وَإِنْ شَاءُوا اسْتَسْعَوْهُ». قَالَ: فَكَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ ذَلِكَ
পৃষ্ঠা - ২৩৮৭০
21280 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «§لَا يُبَاعُ حَتَّى يُحِيطَ الدَّيْنُ بِرَقَبَتِهِ»
পৃষ্ঠা - ২৩৮৭১
21281 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أُذَيْنَةَ، أُوتِيَ عَبْدًا رَكِبَهُ دَيْنٌ، فَقَالَ: «§مَالُهُ بِدَيْنِهِ، مَالُهُ بِدَيْنِهِ»
পৃষ্ঠা - ২৩৮৭২
21282 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «§دَيْنُهُ فِي ثَمَنِهِ»
পৃষ্ঠা - ২৩৮৭৩
21283 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§لَا يُبَاعُ الْعَبْدُ فِي الدَّيْنِ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِائَةُ أَلْفٍ»
পৃষ্ঠা - ২৩৮৭৪
21284 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَسْتَدِينَ قَالَ: «كَانَ يَرَى أَنْ §يُبَاعَ لِلْغُرَمَاءِ»