মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

من رخص في اقتضاء الذهب من الورق

পৃষ্ঠা - ২৩৭৯২
§مَنْ رَخَّصَ فِي اقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ
পৃষ্ঠা - ২৩৭৯৩
21207 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: كَانَ لِامْرَأَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ شَيْءٌ، «§فَأَمَرَنِي أَنْ أُعْطِيَهَا بِقِيمَةِ الدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ»
পৃষ্ঠা - ২৩৭৯৪
21208 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ §يَكُونُ عَلَيْهِ الْوَرِقُ، فَيُعْطِي بِقِيمَتِهِ دَنَانِيرَ، إِذَا قَامَتْ عَلَى سِعْرٍ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ الدَّنَانِيرُ فَيُعْطِي الْوَرِقَ بِقِيمَتِهَا»
পৃষ্ঠা - ২৩৭৯৫
21209 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ «§لَمْ يَرَ بَأْسًا بِاقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ وَالْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ»
পৃষ্ঠা - ২৩৭৯৬
21210 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ نَافِعٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنْ §رَجُلٍ اقْتَضَى ذَهَبًا مِنْ وَرِقٍ أَوْ وَرِقًا مِنْ ذَهَبٍ فِي الْقَرْضِ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»
পৃষ্ঠা - ২৩৭৯৭
21211 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ «§لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا»
পৃষ্ঠা - ২৩৭৯৮
21212 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، أَنَّهُمَا قَالَا: «§لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ২৩৭৯৯
21213 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِاقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ وَالْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ بِقِيمَةِ السُّوقِ»
পৃষ্ঠা - ২৩৮০০
21214 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِهِ»
পৃষ্ঠা - ২৩৮০১
21215 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الحَنَفِيُ، عَنْ أَفْلَحَ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِهِ»
পৃষ্ঠা - ২৩৮০২
21216 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُتْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّهُ كَانَ «§لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ دَنَانِيرُ، فَيَأْخُذُ عَنْهُ الدِّرْهَمَ يَصْرِفُهَا، وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَزِيدَهُ عَلَى السِّعْرِ، أَوْ يَنْقُصَ مِنْهُ إِذَا كَانَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا»