মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

في الرجل يلتقط الصبي فينفق عليه

পৃষ্ঠা - ২৩৭১৫
§فِي الرَّجُلِ يَلْتَقِطُ الصَّبِيَّ فَيُنْفِقُ عَلَيْهِ
পৃষ্ঠা - ২৩৭১৬
21139 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمِسْوَرُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ امْرَأَةً الْتَقَطَتْ صَبِيًّا، فَأَنْفَقَتْ عَلَيْهِ، حَتَّى شَبَّ، ثُمَّ طَلَبَتْ نَفَقَتَهَا، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ «§تَسْتَحْلِفَ أَنَّهَا لَمْ تُنْفِقْ عَلَيْهِ احْتِسَابًا، فَإِنْ حَلَفَتِ اسْتَغْنَى»
পৃষ্ঠা - ২৩৭১৭
21140 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، " فِي الرَّجُلِ §يُنْفِقُ عَلَى اللَّقِيطِ قَالَ: لَا شَيْءَ لَهُ "
পৃষ্ঠা - ২৩৭১৮
21141 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «§الْمَنْبُوذُ حُرٌّ، وَإِنْ طَلَبَ الَّذِي رَبَّاهُ نَفَقَتَهُ، وَكَانَ مُوسِرًا رَدَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُوسِرًا، كَانَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ صَدَقَةً»
পৃষ্ঠা - ২৩৭১৯
21142 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ، قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ §قَضَى فِي وَلَدِ الزِّنَا أَنَّهُ يُقَاصُّ صَاحِبُهُ بِمَا خَدَمَهُ، وَمَا بَقِيَ اسْتَغْنَى فِيهِ»، وَقَضَيْتُ أَنَا: يُقَاصُّهُ بِمَا خَدَمَهُ وَمَا بَقِيَ أَدَّيْتَهُ عَنْهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ "