মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

في الرجل يشتري الجارية فيظهر بها العيب

পৃষ্ঠা - ২৩৬৮৭
§فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَيَظْهَرُ بِهَا الْعَيْبُ
পৃষ্ঠা - ২৩৬৮৮
21114 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَيَقُولُ الْبَائِعُ: لَا أَدْفَعُهَا إِلَيْكَ حَتَّى تَحِيضَ، فَوُضِعَتْ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ، فَمَاتَتْ فَقَالَ: «§هِيَ مَالُ الْبَائِعِ»
পৃষ্ঠা - ২৩৬৮৯
21115 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَزَعَمَ أَنَّهَا حُبْلَى، فَأَنْكَرَ الَّذِي بَاعَهَا، فَوَضَعُوا الْجَارِيَةَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ حَتَّى تَبَيَّنَ حَمْلُهَا فَمَاتَتْ، فَقَالَ: «§إِنْ كَانَ لَمْ يَتَبَيَّنْ حَمْلُهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي»
পৃষ্ঠা - ২৩৬৯০
21116 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، وَالْحَكَمِ، فِي رَجُلٍ بَاعَ جَارِيَةً فَظَفِرَ بِعَيْبٍ، فَوَضَعَهَا عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ فَمَاتَتْ، قَالَا: «§هِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ»