মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

في الرجل يمنع البيع مما يكال فيرفع للظروف منه شيء

পৃষ্ঠা - ২৩৬৬৪
§فِي الرَّجُلِ يَمْنَعُ الْبَيْعَ مِمَّا يُكَالُ فَيُرْفَعُ لِلظُّرُوفِ مِنْهُ شَيْءٌ
পৃষ্ঠা - ২৩৬৬৫
21094 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ «§يَكْرَهُ بَيْعَ السَّمْنِ، وَبَيْعَ الزَّيْتِ، وَيَرْفَعُ لِلظُّرُوفِ كَذَا وَكَذَا» وَيَقُولُ: «لَا، إِلَّا صَبًّا أَوْ وَزْنًا»
পৃষ্ঠা - ২৩৬৬৬
21095 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ: «أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ الْقَطْرَ». قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: «الْقَطْرُ الرَّجُلُ يَبِيعُ الرَّجُلَ، فَيُلْقِي لِلظُّرُوفِ شَيْئًا مِنَ الْوَزْنِ»
পৃষ্ঠা - ২৩৬৬৭
21096 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَلَمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنِ الَّذِي يَبِيعُ الْمَتَاعَ فِي النُّوَاسِ، وَقَدْ جَعَلُوا بَيْنَهُمْ وَزْنَ الظُّرُوفِ شَيْئًا مَعْلُومًا، قَالَ: «§يَبِيعُهُ وَزْنًا كُلَّهُ، وَالظُّرُوفُ مَعَهُ»
পৃষ্ঠা - ২৩৬৬৮
21097 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ قَتَادَةَ، وَأَبِي هَاشِمٍ، قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السَّمْنَ وَالْعَسَلَ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ مِنَ الظُّرُوفِ كَذَا وَكَذَا، «§فَزَعَمُوا أَنَّهُ مَكْرُوهٌ»
পৃষ্ঠা - ২৩৬৬৯
21098 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ §الْأَعْرَابِيِّ يَجِيءُ بِالنِّحْيِ مِنَ السَّمْنِ وَيَبِيعُهُ، وَيُلْقِي لِلنِّحْيِ أَمْنَانًا، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»