13 - كتاب البيوع والأقضية
الرجل يكون بين الرجلين فيكاتب بعضهم
পৃষ্ঠা - ২৩৬৫০
§الرَّجُلُ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُكَاتِبُ بَعْضَهُمْ
পৃষ্ঠা - ২৩৬৫১
21082 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ مَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي عَبْدٍ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ كَاتَبَهُ أَحَدُهُمْ، قَالَ: «§يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا أَخَذَ مِنْهُ فَيُقْسَمُ بَيْنَ شُرَكَائِهِ، وَالْعَبْدُ بَيْنَهُمْ، لَا يَجُوزُ كِتَابَتُهُ»
পৃষ্ঠা - ২৩৬৫২
21083 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنْ أُنَيْسِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنْ مُكَاتَبٍ كَانَ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ قَاطَعَهُ بَعْضُهُمْ، وَتَمَسَّكَ بَعْضُهُمْ بِكِتَابَتِهِ فَلَمْ يُقَاطِعْهُ، وَمَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا كَثِيرًا، لِمَنْ يَتْرُكُهُ؟ قَالَ: فَقَالَ سَعِيدٌ: «§يَشْرِي الَّذِينَ تَمَسَّكُوا بَقِيَّةَ كِتَابَتِهِمْ، ثُمَّ يَكُونُ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ»
পৃষ্ঠা - ২৩৬৫৩
21084 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا §عَنْ عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَكَاتَبَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ «فَكَرِهَهُ حَمَّادٌ، وَلَمْ يَرَ بِهِ الْحَكَمُ بَأْسًا».
পৃষ্ঠা - ২৩৬৫৪
21085 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، فِي رَجُلٍ كَاتَبَ حِصَّتَهُ مِنْ عَبْدٍ قَالَ: «§إِنْ عَلِمَ أَصْحَابُهُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ رَدُّوهُ، وَإِنْ أَدَّى لَمْ يُرَدَّ»
পৃষ্ঠা - ২৩৬৫৫
21086 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرٍ فِي عَبْدٍ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ، فَأَعْتَقَهُ رَجُلَانِ مِنْهُمْ، ثُمَّ تُوُفِّيَ الْعَبْدُ وَلَهُ مَالٌ، قَالَ: «§يَغْرَمَانِ اللَّذَانِ أَعْتَقَا لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ ثُلُثَ ثَمَنِهِ، ثُمَّ يَقْسِمُ مِيرَاثَهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ، لِكُلِّ رَجُلٍ سَهْمٌ»
পৃষ্ঠা - ২৩৬৫৬
21087 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، قَالَ: كَانَ «§يَكْرَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ أَحَدُهُمَا إِلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ، فَإِنْ فَعَلَ قَاسَمَهُ الَّذِي لَمْ يُكَاتِبْ كُلَّ شَيْءٍ أَخَذَ مِنْهُ، فَإِذَا اسْتَكْمَلَ الَّذِي كَاتَبَهُ مَا كَاتَبَهُ عَلَيْهِ عَتَقَ وَسَعَى فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ الَّذِي لَمْ يُكَاتِبْهُ، وَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا»