13 - كتاب البيوع والأقضية
في الرجل يشتري الغلام فيجد به قرعا أو صلعا
পৃষ্ঠা - ২৩৬৪৩
§فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْغُلَامَ فَيَجِدُ بِهِ قَرَعًا أَوْ صَلَعًا
পৃষ্ঠা - ২৩৬৪৪
21076 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ شَيْخٍ مِنَ الزَّعَافِرِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ «§كَانَ يَرُدُّ مِنَ الصَّلَعِ»
পৃষ্ঠা - ২৩৬৪৫
21077 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ غُلَامًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ بِهِ إِذَا بِهِ قَرَعٌ، فَخَاصَمَ صَاحِبَهُ إِلَى شُرَيْحٍ قَالَ: فَقَالَ: إِنِّي اشْتَرَيْتُ مِنْ هَذَا هَذَا الْغُلَامَ، وَبِهِ قَرَعٌ، فَانْظُرْ إِلَى قَرَعِهِ، فَإِنَّ الْقَرَعَ لَا يَحْدُثُ، قَالَ: فَقَالَ شُرَيْحٌ: " §لَا أَجْمَعُ أَنْ أَكُونَ قَاضِيًا وَشَاهِدًا، أَرِيهِ غَيْرِي، ثُمَّ ائْتِنِي بِهِمْ فَلْيَشْهَدُوا لَكَ، وَإِلَّا فَيَمِينُهُ بِاللَّهِ: مَا بَاعَكَاهُ، وَبِهِ هَذَا الْقَرَعُ "