13 - كتاب البيوع والأقضية
في الرجل يقرض الرجل القرض
পৃষ্ঠা - ২৩৫৭৬
§فِي الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الْقَرْضَ
পৃষ্ঠা - ২৩৫৭৭
21015 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: نَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «§فِي الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدِّرْهَمَ ثُمَّ يَأْخُذْ بِقِيمَتِهَا طَعَامًا، أَنَّهُ كَرِهَهُ».
পৃষ্ঠা - ২৩৫৭৮
21016 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَحَمَّادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «§كَانُوا يَرَوْنَ بِذَلِكَ بَأْسًا»
পৃষ্ঠা - ২৩৫৭৯
21017 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «§إِذَا كَانَ أَصْلُ الْحَقِّ دَيْنًا، فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ إِلَّا مَا بِعْتَهُ بِهِ، فَإِنْ كَانَ قَرْضًا، فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ تَأْخُذَ غَيْرَ مَا أَقْرَضْتَهُ»
পৃষ্ঠা - ২৩৫৮০
21018 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدِّرْهَمُ، فَأَتَاهُ فَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: خُذْ بِحَقِّكَ شَعِيرًا أَوْ حِنْطَةً أَوْ تَمْرًا أَوْ شَيْئًا غَيْرَ الذَّهَبِ، قَالَ: «§إِذَا كَانَتْ دَرَاهِمُهُ قَرْضًا، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِهَا مَا شَاءَ»
পৃষ্ঠা - ২৩৫৮১
21019 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ، قَالَ: بِعْتُ جُذُورًا بِدَرَاهِمَ إِلَى الْحَصَادِ، فَلَمَّا حَلَّ قَضَوْنِي الْحِنْطَةَ، وَالشَّعِيرَ، وَالسُّلْتَ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ: «§لَا يَصْلُحُ، لَا تَأْخُذْ إِلَّا الدَّرَاهِمَ»
পৃষ্ঠা - ২৩৫৮২
21020 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «§إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ عَبْدًا رَخِيصًا»