মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

في شهادة الأعمى

পৃষ্ঠা - ২৩৫১০
§فِي شَهَادَةِ الْأَعْمَى
পৃষ্ঠা - ২৩৫১১
20952 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ: «§لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ رَآهُ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ بَصَرُهُ»
পৃষ্ঠা - ২৩৫১২
20953 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ: «أَنَّ أَبَا بَصِيرٍ شَهِدَ عَلَى عَلِيٍّ وَهُوَ أَعْمَى §فَرَدَّ شَهَادَتَهُ»
পৃষ্ঠা - ২৩৫১৩
20954 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، قَالَا: «§شَهَادَةُ الْأَعْمَى جَائِزَةٌ»
পৃষ্ঠা - ২৩৫১৪
20955 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ «§يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى مَعَ الرَّجُلِ الْعَدْلِ إِذَا عَرَفَ الصَّوْتَ»
পৃষ্ঠা - ২৩৫১৫
20956 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ «§يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى»
পৃষ্ঠা - ২৩৫১৬
20957 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، وَإِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ «§أَجَازَ شَهَادَةَ الْأَعْمَى»
পৃষ্ঠা - ২৩৫১৭
20958 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «§شَهَادَةُ الْأَعْمَى جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ عَدْلًا»
পৃষ্ঠা - ২৩৫১৮
20959 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، أَنَّ قَتَادَةَ، شَهِدَ عِنْدَ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ أَعْمَى «§فَرَدَّ شَهَادَتَهُ»
পৃষ্ঠা - ২৩৫১৯
20960 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: «§سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شَهَادَةِ الْأَعْمَى، فَحَدَّثَ بِحَدِيثٍ ظَنَنَّا أَنَّهُ كَرِهَهُ»
পৃষ্ঠা - ২৩৫২০
20961 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ، وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ §الْأَعْمَى تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَيَؤُمُّ الْقَوْمَ؟ قَالَا: «وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَؤُمَّ الْقَوْمَ وَيَشْهَدَ؟»