13 - كتاب البيوع والأقضية
من رخص في ثمن الكلب
পৃষ্ঠা - ২৩৪৭১
§مَنْ رَخَّصَ فِي ثَمَنِ الْكَلْبِ
পৃষ্ঠা - ২৩৪৭২
20917 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ»
পৃষ্ঠা - ২৩৪৭৩
20918 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِثَمَنِ الْكَلْبِ السَّلُوقِيِّ»
পৃষ্ঠা - ২৩৪৭৪
20919 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§إِنْ قَتَلْتَ كَلْبًا لَيْسَ بِعَقُورٍ، فَاغْرَمْ لِأَهْلِهِ ثَمَنَهُ»
পৃষ্ঠা - ২৩৪৭৫
20920 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، قَالَ: كَانَ «§النَّاسُ يَقْضُونَ بِالْكَلْبِ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا»
পৃষ্ঠা - ২৩৪৭৬
20921 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَسَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: «§قَضَى فِي كَلْبِ الصَّيْدِ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَفِي كَلْبِ الْمَاشِيَةِ شَاةٌ مِنَ الْغَنَمِ، وَفِي كَلْبِ الْحَرْثِ فَرَقٌ مِنْ طَعَامٍ، وَفِي كَلْبِ الدَّارِ فَرَقٌ مِنْ تُرَابٍ، حَقٌّ عَلَى الَّذِي أَصَابَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ، وَحَقٌّ عَلَى صَاحِبِ الدَّارِ أَنْ يَقْبَلَهُ»
পৃষ্ঠা - ২৩৪৭৭
20922 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ»