মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

في البيعين يختلفان

পৃষ্ঠা - ২৩৪০১
§فِي الْبَيِّعَيْنِ يَخْتَلِفَانِ
পৃষ্ঠা - ২৩৪০২
20855 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ، وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ»
পৃষ্ঠা - ২৩৪০৩
20856 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ، أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ، فَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ قَدِ اسْتُهْلِكَ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْبَائِعِ»
পৃষ্ঠা - ২৩৪০৪
20857 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْبَيِّعَيْنِ «§إِذَا اخْتَلَفَا وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ سَأَلَهُمَا الْبَيِّنَةَ، فَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ أُعْطِيَ بِبَيِّنَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ اسْتَحْلَفَهُمَا، فَإِنْ جَاءَا بِهَا جَمِيعًا رَدَّ الْبَيْعَ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفَا رَدَّ الْبَيْعَ، وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَنَكَلَ الْآخَرُ فَأَعْطَى الَّذِي حَلَفَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْبَيْعُ قَائِمًا بِعَيْنِهِ»، أَوْ قَالَ: «قَدِ اسْتُهْلِكَ يُكَلَّفُ الْبَائِعُ الْبَيِّنَةَ، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُشْتَرِي»
পৃষ্ঠা - ২৩৪০৫
20858 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلَانِ يَخْتَلِفَانِ فِي بَيْعٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ قَالَ: «§يُرَدُّ الْبَيْعُ إِذَا لَمْ يَسْتَقِيمَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ»