13 - كتاب البيوع والأقضية
في شرى الغلام وبيعه
পৃষ্ঠা - ২৩৩৬০
§فِي شِرَى الْغُلَامِ وَبَيْعِهِ
পৃষ্ঠা - ২৩৩৬১
20819 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§لَا يَجُوزُ عِتْقُ الصَّبِيِّ، وَلَا بَيْعُهُ، وَلَا شِرَاؤُهُ»
পৃষ্ঠা - ২৩৩৬২
20820 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «§لَا يَجُوزُ شِرَى الْغُلَامِ وَلَا بَيْعُهُ، إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهِ»
পৃষ্ঠা - ২৩৩৬৩
20821 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: يَجُوزُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ؟ قَالَ: «§إِذَا جَازَ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ، جَازَتْ عَتَاقَتُهُ»
পৃষ্ঠা - ২৩৩৬৪
20822 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ وَلَا شِرَاؤُهُ»