13 - كتاب البيوع والأقضية
في القوم يشتركون في العدل
পৃষ্ঠা - ২৩৩২৪
§فِي الْقَوْمِ يَشْتَرِكُونَ فِي الْعِدْلِ
পৃষ্ঠা - ২৩৩২৫
20786 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْقَوْمِ يَشْتَرِكُونَ فِي الْعِدْلِ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، قَبْلَ أَنْ يَقْتَسِمُوا»
পৃষ্ঠা - ২৩৩২৬
20787 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: §سَأَلْتُهُ عَنْ مَتَاعٍ، بَيْنَ رَجُلَيْنِ، يَبِيعُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقَاسِمَهُ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»
পৃষ্ঠা - ২৩৩২৭
20788 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ»
পৃষ্ঠা - ২৩৩২৮
20789 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، «أَنَّهُ كَانَ §لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْمَتَاعَ قَبْلَ أَنْ يَقْسِمَهُ»
পৃষ্ঠা - ২৩৩২৯
20790 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ مَا يَقْدِرُ عَلَى قِسْمَتِهِ، حَتَّى يَقْسِمَ، فَإِذَا كَانَ شَيْءٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى قِسْمَتِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ»
পৃষ্ঠা - ২৩৩৩০
20791 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْخَفَّافُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، «أَنَّهُ كَانَ §لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الشَّرِيكُ مِنْ شَرِيكِهِ مَا لَمْ يُقَاسِمْهُ خَلَا الْكَيْلِ، وَالْوَزْنِ»