মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

في الرجل يقر لوارث، أو غير وارث بدين

পৃষ্ঠা - ২৩২৭৭
§فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ لِوَارِثٍ، أَوْ غَيْرِ وَارِثٍ بِدَيْنٍ
পৃষ্ঠা - ২৩২৭৮
20744 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «§إِذَا أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ جَازَ»
পৃষ্ঠা - ২৩২৭৯
20745 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ، قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْهُ، فَقَالَ: «§أُحَمِّلُهَا إِيَّاهُ، وَلَا أَتَحَمَّلُهَا عَنْهُ»
পৃষ্ঠা - ২৩২৮০
20746 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، وَعَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَا: «§إِذَا أَقَرَّ فِي مَرَضٍ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ لَمْ يَجُزْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ، فَإِذَا أَقَرَّ لِغَيْرِ وَارِثٍ جَازَ»
পৃষ্ঠা - ২৩২৮১
20747 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ، فِي §الرَّجُلِ يُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ، قَالَ: «لَا يَجُوزُ»
পৃষ্ঠা - ২৩২৮২
20748 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْمَرِيضِ»
পৃষ্ঠা - ২৩২৮৩
20749 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي §رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ، قَالَ: «جَائِزٌ»
পৃষ্ঠা - ২৩২৮৪
20750 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ «أَنَّهُ §كَانَ يُجِيزُ اعْتِرَافَ الرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِهِ بِالدَّيْنِ لِغَيْرِ وَارِثٍ، وَلَا يُجِيزُهُ لِوَارِثٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ»
পৃষ্ঠা - ২৩২৮৫
20751 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيُّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ مَيْمُونٍ، قَالَ: «§إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِدَيْنٍ فِي مَرَضِهِ فَأَرَى أَنْ يَجُوزَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ جَازَ، وَأَصْدَقُ مَا يَكُونُ عِنْدَ مَوْتِهِ»