মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

ما تجوز فيه شهادة النساء

পৃষ্ঠা - ২৩২৩৭
§مَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ
পৃষ্ঠা - ২৩২৩৮
20708 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «§مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ مِنْ وِلَادَاتِ النِّسَاءِ وَعُيُوبِهِنَّ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي الِاسْتِهْلَالِ، وَامْرَأَتَانِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ২৩২৩৯
20709 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِيمَا لَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَاتُ الرِّجَالِ: «§أَرْبَعٌ»، وَقَالَ الْحَكَمُ: «امْرَأَتَانِ يُجْزِئَانِ»
পৃষ্ঠা - ২৩২৪০
20710 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى الِاسْتِهْلَالِ»
পৃষ্ঠা - ২৩২৪১
20711 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «§مِنَ الشَّهَادَاتِ شَهَادَةٌ لَا يَجُوزُ فِيهَا إِلَّا شَهَادَاتُ النِّسَاءِ»
পৃষ্ঠা - ২৩২৪২
20712 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالُوا: «§تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ»
পৃষ্ঠা - ২৩২৪৩
20713 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§لَا يَجُوزُ أَقَلُّ مِنْ شَهَادَةِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِيمَا لَا يَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ الرِّجَالِ»
পৃষ্ঠা - ২৩২৪৪
20714 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ «§أَجَازَ شَهَادَةَ قَابِلَةٍ»
পৃষ্ঠা - ২৩২৪৫
20715 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَجِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ «§أَجَازَ شَهَادَةَ قَابِلَةٍ»
পৃষ্ঠা - ২৩২৪৬
20716 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «§تَجُوزُ شَهَادَةُ قَابِلَةٍ وَاحِدَةٍ»، وَقَالَ أَحَدُهُمَا: «وَإِنْ كَانَتْ يَهُودِيَّةً»
পৃষ্ঠা - ২৩২৪৭
20717 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§مِنَ الشَّهَادَةِ شَهَادَةٌ لَا يَجُوزُ فِيهَا إِلَّا شَهَادَةُ امْرَأَةٍ»