13 - كتاب البيوع والأقضية
في الرجل يعتق بعض مملوكه
পৃষ্ঠা - ২৩২২৮
§فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ بَعْضَ مَمْلُوكِهِ
পৃষ্ঠা - ২৩২২৯
20700 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَغَيْرِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ لَهُ فَكَانَ لَهُ كُلُّهُ، أَوْ بَعْضُهُ فَهُوَ عَتِيقٌ كُلُّهُ»
পৃষ্ঠা - ২৩২৩০
20701 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي " §رَجُلٍ قَالَ لِجَارِيَتِهِ: «فَرْجُكِ حُرٌّ» قَالَ: «هِيَ حُرَّةٌ، وَإِذَا عَتَقَ مِنْهَا شَيْءٌ فَهِيَ حُرَّةٌ»
পৃষ্ঠা - ২৩২৩১
20702 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ وَهُوَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ: «إِنِّي» §أَعْتَقْتُ ثُلُثَ عَبْدِي " فَقَالَ عُمَرُ: «هُوَ حُرٌّ كُلُّهُ، لَيْسَ لَهُ شَرِيكٌ»
পৃষ্ঠা - ২৩২৩২
20703 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي «§رَجُلٍ أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدِهِ» قَالَ: «يَسْعَى لَهُ فِي الثُّلُثَيْنِ وَلَا يَضْمَنُ لِبَقِيَّتِهِ»
পৃষ্ঠা - ২৩২৩৩
20704 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، أَنَّ §رَجُلًا أَعْتَقَ ثُلُثَ غُلَامٍ لَهُ فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «هُوَ حُرٌّ، لَيْسَ لَهُ شَرِيكٌ»
পৃষ্ঠা - ২৩২৩৪
20705 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ: §نِصْفُكَ حُرٌّ، قَالَ: إِنْ كَانَ كَمَا تَقُولُونَ: «الضَّمَانُ حَقٌّ» فَهُوَ عَتِيقٌ وَكَانَ مِنْ رَأْيِ الْحَكَمِ أَنْ يُعْتِقَهُ، قَالَ: وَسَأَلْتُ حَمَّادًا، فَقَالَ: «يَعْتِقُ نِصْفَهُ وَيَسْعَى فِي النِّصْفِ الْبَاقِي»
পৃষ্ঠা - ২৩২৩৫
20706 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «§يَعْتِقُ الرَّجُلُ مَا شَاءَ مِنْ غُلَامِهِ»
পৃষ্ঠা - ২৩২৩৬
20707 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§إِذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا فَهُوَ عَتِيقٌ، وَإِذَا طَلَّقَ مِنَ امْرَأَتِهِ إِصْبَعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهِيَ طَالِقٌ»