13 - كتاب البيوع والأقضية
في شراء الرطب بالتمر
পৃষ্ঠা - ২৩২২১
§فِي شِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ
পৃষ্ঠা - ২৩২২২
20694 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: أَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَارِقٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: «أَنَّهُ» §كَرِهَ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ "
পৃষ্ঠা - ২৩২২৩
20695 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§لَا تَشْتَرِ الرُّطَبَ بِالْيَابِسِ»
পৃষ্ঠা - ২৩২২৪
20696 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» §نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا، وَعَنْ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا "
পৃষ্ঠা - ২৩২২৫
20697 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ " §كَرِهَ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ، وَقَالَ: «هُوَ أَقَلُّهُمَا فِي الْمِكْيَالِ، أَوْ فِي الْقَفِيزِ»
পৃষ্ঠা - ২৩২২৬
20698 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعْدًا عَنِ السُّلْتِ بِالذُّرَةِ فَكَرِهَهُ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ: «§يَنْقُصُ إِذَا جَفَّ؟» فَقَالُوا: نَعَمْ فَكَرِهَهُ "
পৃষ্ঠা - ২৩২২৭
20699 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ «أَنَّهُ» §كَرِهَ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ، الْيَابِسِ مِثْلًا بِمِثْلٍ "