13 - كتاب البيوع والأقضية
في بيع المدبر
পৃষ্ঠা - ২৩১৮৪
§فِي بَيْعِ الْمُدَبَّرِ
পৃষ্ঠা - ২৩১৮৫
20661 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، وَأَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَحَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَا: «§الْمُدَبَّرَةُ لَا تُبَاعُ»
পৃষ্ঠা - ২৩১৮৬
20662 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «§الْمُدَبَّرَةُ لَا يَبِيعُهَا سَيِّدُهَا، وَلَا يُزَوِّجُهَا، وَلَا يَهَبُهَا، وَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا»
পৃষ্ঠা - ২৩১৮৭
20663 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمًا: " §أَيَحِلُّ لِي أَنْ أَبِيعَهَا؟ قَالَ: «لَا» قُلْتُ: أَمْهَرُهَا؟ قَالَ: «لَا»
পৃষ্ঠা - ২৩১৮৮
20664 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ، بِمَنْزِلَةِ الْمَمْلُوكِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ، فَإِنْ مَاتَ مَوْلَاهُ عُتِقَ»
পৃষ্ঠা - ২৩১৮৯
20665 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّهُ §كَرِهَ بَيْعَ الْمُعْتَقِ عَنْ دُبُرٍ، إِلَّا أَنْ يُصِيبَ، صَاحِبَهُ فَقْرٌ شَدِيدٌ»
পৃষ্ঠা - ২৩১৯০
20666 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§لَا يَبِيعُهَا إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ إِلَى ثَمَنِهَا»
পৃষ্ঠা - ২৩১৯১
20667 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ «أَنَّ» §رَجُلًا دَبَّرَ غُلَامًا، فَبَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ ابْنِ النَّحَّامِ «غُلَامًا قِبْطِيًّا، مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ»
পৃষ্ঠা - ২৩১৯২
20668 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: «§كَرِهَ بَيْعَ الْمُدَبَّرِ»