13 - كتاب البيوع والأقضية
من قال: لا تجوز شهادته إذا تاب
পৃষ্ঠা - ২৩১৭৩
§مَنْ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا تَابَ
পৃষ্ঠা - ২৩১৭৪
20652 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «§إِذَا أُقِيمَ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ فِي الْقَذْفِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ شَهَادَةٌ أَبَدًا، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ، وَبَيْنَ اللَّهِ»
পৃষ্ঠা - ২৩১৭৫
20653 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ، وَبَيْنَ اللَّهِ»
পৃষ্ঠা - ২৩১৭৬
20654 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيَّ، يَتَذَاكَرَانِ ذَلِكَ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «§لَا تَجُوزُ»، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لِمَ؟ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي تَابَ، أَوْ لَمْ يَتُبْ»
পৃষ্ঠা - ২৩১৭৭
20655 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْقَاذِفِ: «§تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ»
পৃষ্ঠা - ২৩১৭৮
20656 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَا: «§لَا شَهَادَةَ لَهُ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ، وَبَيْنَ اللَّهِ»
পৃষ্ঠা - ২৩১৭৯
20657 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا مَحْدُودًا فِي فِرْيَةٍ»
পৃষ্ঠা - ২৩১৮০
20658 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ، وَبَيْنَ اللَّهِ»