মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيدفع إليه بعض الشيء، فلا يقبضه المشتري حتى يذهب عند البائع

পৃষ্ঠা - ২৩১৬০
§فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الشَّيْءَ فَيَدْفَعُ إِلَيْهِ بَعْضَ الشَّيْءِ، فَلَا يَقْبِضُهُ الْمُشْتَرِي حَتَّى يَذْهَبَ عِنْدَ الْبَائِعِ
পৃষ্ঠা - ২৩১৬১
20640 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، أَنَّ " §رَجُلًا اشْتَرَى جَارِيَةً بِسِتِّينَ دِينَارًا، فَنَقَدَ ثَلَاثِينَ، وَارْتَهَنَهَا الْبَائِعُ بِالْبَقِيَّةِ، فَمَكَثَ أَيَّامًا ثُمَّ أَتَى الْمُشْتَرِي بِثَمَنِهَا، فَوَجَدَهَا قَدْ مَاتَتْ فَقَالَ: «مَا أَخَذَ الْبَائِعُ فَلَهُ، وَأَمَّا الْبَقِيَّةُ فَلِلْمُشْتَرِي»
পৃষ্ঠা - ২৩১৬২
20641 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ، أَنَّ شُرَيْحًا، قَالَ فِيهَا: «§يَرُدُّ الْبَائِعُ مَا أَخَذَ مِنْ ثَمَنِهَا، وَيَدْفِنُ جِيفَتَهُ» 20642 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ قَوْلَ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ كَانَ أَعْجَبَ إِلَيْهِ
পৃষ্ঠা - ২৩১৬৩
20643 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً فَنَقَدَ بَعْضَ ثَمَنِهَا، وَأَمْسَكَهَا الْبَائِعَ بِالْبَقِيَّةِ، فَمَاتَتْ قَالَ: «§يَرُدُّ عَلَى الْمُشْتَرِي مَا أَخَذَ، وَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ»
পৃষ্ঠা - ২৩১৬৪
20644 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ، قَالَا: «§إِنْ كَانَ نَقَدَ بَعْضَ الثَّمَنِ، وَارْتَهَنَ الْمَتَاعَ بِالْبَقِيَّةِ، فَهَلَكَ الْمَتَاعُ، فَهُوَ بِمَا ارْتَهَنَهُ، وَلَهُ مَا كَانَ قَدْ أَخَذَ، فَإِنْ كَانَ بَيْعًا مِمَّا يُكَالُ، وَيُوزَنُ يُقْضَى بِهِ عَلَى الْبَائِعِ، حَتَّى يُوَفِّيَهُ الْمُشْتَرِيَ»