মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

من كره ذلك

পৃষ্ঠা - ২৩১২৩
§مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ
পৃষ্ঠা - ২৩১২৪
20605 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عُمَرَ «§أَرْسَلَ غُلَامًا لَهُ، أَوْ عَبْدًا لَهُ بِصَاعٍ مِنْ بُرٍّ يَشْتَرِي لَهُ بِهِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، وَزَجَرَهُ إِنْ زَادُوهُ أَنْ يَزْدَادَ»
পৃষ্ঠা - ২৩১২৫
20606 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، «أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ قَفِيزًا مِنْ بُرٍّ بِقَفِيزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ»
পৃষ্ঠা - ২৩১২৬
20607 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ «§أَتَى دَابَّتَهُ فَأُخْبِرَ بِأَنَّ دَابَّتَهُ قَدْ فَنِيَ شَعِيرُهَا، فَأَمَرَ أَنْ يَأْخُذَ حِنْطَةَ أَهْلِهِ فَيَشْتَرِيَ لَهُ شَعِيرًا، وَلَا يَأْخُذُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ». قَالَ نَافِعٌ: وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ بِمِثْلِهَا عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ