মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

في الرجل يدعي الشيء فيقيم عليه البينة فيستحلف أنه لم يبع

পৃষ্ঠা - ২৩১০৯
§فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي الشَّيْءَ فَيُقِيمُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ فَيُسْتَحْلَفُ أَنَّهُ لَمْ يَبِعْ
পৃষ্ঠা - ২৩১১০
20593 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي الدَّابَّةَ فِي يَدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: ضَلَّتْ مِنِّي، قَالَ: " لَا أَقُولُ لِلشُّهُودِ: إِنَّهُ لَمْ يَبِعْ، وَلَمْ يَهَبْ وَلَكِنْ §إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ أَنَّهَا دَابَّتُهُ، ضَلَّتْ مِنْهُ، أُحَلِّفُهُ بِاللَّهِ، مَا بَاعَ، وَلَا وَهَبَ "
পৃষ্ঠা - ২৩১১১
20594 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: " §إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ أَنَّهَا دَابَّتُهُ، أُحَلِّفُهُ بِاللَّهِ: مَا أَهْلَكْتُ، وَلَا أَمَرْتُ مُهْلِكًا "
পৃষ্ঠা - ২৩১১২
20595 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ ثُمَامَةَ، أَنَّ حُذَيْفَةَ عَرَفَ جِمَلًا لَهُ فَخَاصَمَ فِيهِ إِلَى قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ، فَصَارَتْ عَلَى حُذَيْفَةَ يَمِينٌ فِي الْقَضَاءِ، " §فَحَلَفَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ: مَا بَاعَ، وَلَا وَهَبَ "