মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

من قال: إذا أدى مكاتبته، فلا رد عليه في الرق

পৃষ্ঠা - ২৩০৮৮
§مَنْ قَالَ: إِذَا أَدَّى مُكَاتَبَتَهُ، فَلَا رَدَّ عَلَيْهِ فِي الرِّقِّ
পৃষ্ঠা - ২৩০৮৯
20574 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ مِنْ رَقَبَتِهِ فَلَا رَدَّ عَلَيْهِ فِي الرِّقِّ»
পৃষ্ঠা - ২৩০৯০
20575 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ ثُلُثَ مُكَاتَبَتِهِ فَهُوَ غَرِيمٌ»
পৃষ্ঠা - ২৩০৯১
20576 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ مَرْوَانَ «كَانَ يَقْضِي» §إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ فَهُوَ دَيْنٌ يُتْبَعُ بِهِ «فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ بِهِ»
পৃষ্ঠা - ২৩০৯২
20577 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§إِنَّكُمْ تُكَاتِبُونَ مُكَاتَبِينَ، فَإِذَا أَدَّى النِّصْفَ فَلَا رَدَّ عَلَيْهِ فِي الرِّقِّ»
পৃষ্ঠা - ২৩০৯৩
20578 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «§تَجْرِي فِيهِ الْعَتَاقَةُ فِي أَوَّلِ نَجْمٍ»
পৃষ্ঠা - ২৩০৯৪
20579 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ فِي مُكَاتَبٍ عَجَزَ، وَقَدْ أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ، وَقَدْ شَرَطُوا عَلَيْهِ فَهُوَ رَدٌّ؟ قَالَ: «§إِذَا أَدَّى النِّصْفَ فَهُوَ غَرِيمٌ»
পৃষ্ঠা - ২৩০৯৫
20580 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ فِي مُكَاتَبٍ عَجَزَ: «§إِذَا أَدَّى النِّصْفَ فَهُوَ غَرِيمٌ»
পৃষ্ঠা - ২৩০৯৬
20581 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا أَدَّى الثُّلُثَ، أَوِ الرُّبُعَ، أَوِ النِّصْفَ، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَرِقُّوهُ»
পৃষ্ঠা - ২৩০৯৭
20582 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَبْهَانَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ»
পৃষ্ঠা - ২৩০৯৮
20583 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «§إِذَا أَدَّى الثُّلُثَ، أَوِ الرُّبُعَ، فَهُوَ غَرِيمٌ»
পৃষ্ঠা - ২৩০৯৯
20584 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ طَارِقٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «§يَعْتِقُ مِنَ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى»