মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

في المرأة يكون لها على زوجها مهر فيموت وعليه دين

পৃষ্ঠা - ২৩০৪৩
§فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا مَهْرٌ فَيَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ
পৃষ্ঠা - ২৩০৪৪
20534 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، وَصَدَاقُ امْرَأَتِهِ فَهِيَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ، فَإِنْ كَانَ فِي بَيْتِهِ زَيْتٌ، أَوْ قَمْحٌ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَمَّاهُ لِلَّتِي دَخَلَ بِهَا، وَهُوَ صَحِيحٌ»
পৃষ্ঠা - ২৩০৪৫
20535 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سَوَادَةَ بْنِ زِيَادٍ، وَعَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، «§كَتَبَ إِلَى الْوُلَاةِ فِي الدَّيْنِ وَمُهُورِ النِّسَاءِ أَنَّهُنَّ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ»