মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

في الإشهاد على الشراء والبيع

পৃষ্ঠা - ২২৮৫৭
§فِي الْإِشْهَادِ عَلَى الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ
পৃষ্ঠা - ২২৮৫৮
20360 - حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282]، فَقَالَ: " أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ: {§فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} [البقرة: 283] إِنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّهُ قَدْ نَسَخَ مَا كَانَ قَبْلَهُ "
পৃষ্ঠা - ২২৮৫৯
20361 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الشَّيْءَ حَتْمٌ عَلَيْهِ أَنْ يُشْهِدَ، لَا بُدَّ مِنْهُ؟ قَالَ: " أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ: {§فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} [البقرة: 283] "
পৃষ্ঠা - ২২৮৬০
20362 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، فِي قَوْلِهِ: {§وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282] قَالَ: " نَسَخَتْهَا {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} [البقرة: 283] "
পৃষ্ঠা - ২২৮৬১
20363 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ مُحْرِزٍ وَأَتَى السُّوقَ وَمَعَهُ دِرْهَمٌ زَيْفٌ، فَقَالَ: «§مَنْ يَبِيعُنِي عِنَبًا طَيِّبًا بِدِرْهَمٍ خَبِيثٍ، فَاشْتَرَى وَلَمْ يُشْهِدْ»
পৃষ্ঠা - ২২৮৬২
20364 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ قَرَأَ: {§فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} [البقرة: 283] قَالَ: «نَسَخَتْ هَذِهِ الشُّهُودَ»
পৃষ্ঠা - ২২৮৬৩
20365 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " §الْبُيُوعُ ثَلَاثَةٌ: بَيْعُ شُهُودٍ وَكِتَابٍ، وَبَيْعٌ بِرِهَانٍ مَقْبُوضَةٍ، وَبَيْعٌ بِالْأَمَانَةِ، وَقَرَأَ آيَةَ الدَّيْنِ "
পৃষ্ঠা - ২২৮৬৪
20366 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: " §ثَلَاثَةٌ لَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ دَعْوَةٌ: رَجُلٌ آتَى سَفِيهًا مَالَهُ، وَقَالَ اللَّهُ: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ} [النساء: 5]، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ سَيِّئَةُ الْخُلُقِ فَلَمْ يُفَارِقْهَا وَلَمْ يُطَلِّقْهَا، وَرَجُلٌ اشْتَرَى وَلَمْ يُشْهِدْ "
পৃষ্ঠা - ২২৮৬৫
20367 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: " §ثَلَاثَةٌ لَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ دَعْوَةٌ: رَجُلٌ يَدْعُو عَلَى امْرَأَتِهِ، وَعَلَى مَمْلُوكِهِ، وَرَجُلٌ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي، وَلَا يُشْهِدُ "
পৃষ্ঠা - ২২৮৬৬
20368 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§يُشْهِدُ إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى»
পৃষ্ঠা - ২২৮৬৭
20369 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§يُشْهِدُ إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى»