মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

من رخص في بيع الأخ من الرضاعة

পৃষ্ঠা - ২২৮৪৫
§مَنْ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
পৃষ্ঠা - ২২৮৪৬
20350 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: «أَنَّهُ §لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ»
পৃষ্ঠা - ২২৮৪৭
20351 - نَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ»
পৃষ্ঠা - ২২৮৪৮
20352 - نَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِهِ»
পৃষ্ঠা - ২২৮৪৯
20353 - نَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§يَبِيعُ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَأُمَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ২২৮৫০
20354 - نَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ §أَسْأَلُهُ عَنْ بَيْعِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»