13 - كتاب البيوع والأقضية
من قال: لا تجوز شهادة العبد
পৃষ্ঠা - ২২৭৭৮
§مَنْ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ
পৃষ্ঠা - ২২৭৭৯
20286 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ»
পৃষ্ঠা - ২২৭৮০
20287 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ»
পৃষ্ঠা - ২২৭৮১
20288 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَسَدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ»
পৃষ্ঠা - ২২৭৮২
20289 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ، وَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ طَفِيفٍ»
পৃষ্ঠা - ২২৭৮৩
20290 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ قَالَ: «§مِنَ الْأَحْرَارِ»
পৃষ্ঠা - ২২৭৮৪
20291 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ»
পৃষ্ঠা - ২২৭৮৫
20292 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: «أَنَّهُ §رَدَّ شَهَادَةَ عَبْدٍ»
পৃষ্ঠা - ২২৭৮৬
20293 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ وَكِيعًا، يَقُولُ: قَالَ سُفْيَانُ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهُوَ قَوْلُ وَكِيعٍ
পৃষ্ঠা - ২২৭৮৭
20294 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: نَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «§لَا تُجْرُوهَا عَلَى دِرْهَمٍ»