মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

في الشراء إلى العطاء والحصاد من كرهه

পৃষ্ঠা - ২২৭৩৬
§فِي الشِّرَاءِ إِلَى الْعَطَاءِ وَالْحَصَادِ مَنْ كَرِهَهُ
পৃষ্ঠা - ২২৭৩৭
20248 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ إِلَى الْعَطَاءِ وَالْحَصَادِ، وَلَكِنْ يُسَمِّي شَهْرًا»
পৃষ্ঠা - ২২৭৩৮
20249 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§لَا تُسْلِمْ إِلَى عَصِيرٍ، وَلَا إِلَى عَطَاءٍ، وَلَا إِلَى الْأَنْدَرِ يَعْنِي الْبَيْدَرَ» 20250 - نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بِنَحْوٍ مِنْهُ
পৃষ্ঠা - ২২৭৩৯
20251 - نَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «§لَا تَبِعْ إِلَى الْحَصَادِ، لَا إِلَى الْجِدَادِ، وَلَا إِلَى الدِّرَاسِ وَلَكِنْ سَمِّ شَهْرًا»
পৃষ্ঠা - ২২৭৪০
20252 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ §الْبَيْعِ إِلَى الْعَطَاءِ، فَقَالَ: «لَا أَدْرِي مَا هُوَ؟»
পৃষ্ঠা - ২২৭৪১
20253 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، «§كَرِهَهُ»
পৃষ্ঠা - ২২৭৪২
20254 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَكَمِ: «أَنَّهُ §كَرِهَ الْبَيْعَ إِلَى الْعَطَاءِ»
পৃষ্ঠা - ২২৭৪৩
20255 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: نَا صَابِيُّ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمًا عَنِ §السَّلَفِ إِلَى إِدْرَاكِ الثَّمَرَةِ، فَقَالَ: «لَا، إِلَّا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»
পৃষ্ঠা - ২২৭৪৪
20256 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَتِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَشْتَرِي إِلَى الْحَصَادِ، وَإِلَى الدِّيَاسِ؟ قَالَ: «§اشْتَرِ كَيْلًا مَعْلُومًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»