13 - كتاب البيوع والأقضية
في المكاتب يشترط عليه مولاه ألا يخرج ولا يتزوج
পৃষ্ঠা - ২২৬৫২
§فِي الْمُكَاتَبِ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ أَلَا يَخْرُجَ وَلَا يَتَزَوَّجَ
পৃষ্ঠা - ২২৬৫৩
20171 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا اشْتَرَطَ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَلَّا يَخْرُجَ وَلَا يَتَزَوَّجَ، قَالَ: «§فَشَرْطُهُ بَاطِلٌ يَسِيرُ حَيْثُ يَشَاءَ وَيَتَزَوَّجُ»
পৃষ্ঠা - ২২৬৫৪
20172 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " إِنَّكُمْ تَشْتَرِطُونَ عَلَى الْمُكَاتَبِ شُرُوطًا لَا تَحِلُّ، يُشْتَرَطُ عَلَيْهِ أَلَّا يَخْرُجَ، وَلَا يَتَزَوَّجَ، قَالَ: «§يَخْرُجُ، وَيَتَزَوَّجُ»
20173 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ২২৬৫৫
20174 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «§لِأَهْلِ الْكِتَابِ مَا اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ، وَلَهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْهُ»
পৃষ্ঠা - ২২৬৫৬
20175 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «§يَخْرُجُ إِنْ شَاءَ»
পৃষ্ঠা - ২২৬৫৭
20176 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، §فِي رَجُلٍ اشْتَرَطَ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَنْ لَا يَخْرُجَ قَالَ: «يَخْرُجُ» قَالَ وَكِيعٌ: قَالَ سُفْيَانُ: «لَا يَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ»
পৃষ্ঠা - ২২৬৫৮
20177 - نَا أَبُو بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي أُمِّي، أَنَّ جَدَّهَا كَانَ مُكَاتَبًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ الْأَسْلَمِيِّ فَأَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى الْبَصْرَةِ فَمَنَعَهُ، فَأَتَى عُثْمَانَ، فَقَالَ: «§لَيْسَ لَكَ أَنْ تَمْنَعَهُ، فَخَلَّى عَنْهُ»
পৃষ্ঠা - ২২৬৫৯
20178 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، فِي الرَّجُلِ §يَشْتَرِطُ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَنْ لَا يَخْرُجَ، وَلَا يَتَزَوَّجَ، قَالَ: «يَتَزَوَّجُ، وَيَخْرُجُ»
পৃষ্ঠা - ২২৬৬০
20179 - نَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَشْتَرِطُوا، عَلَى الْمُكَاتَبِ مَا يُضِرُّ بِهِ: أَنْ §لَا يَخْرُجَ مِنَ الْمِصْرِ، وَلَا يَتَزَوَّجَ "