মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

في الرجل يشتري البيع يهلك في يد البائع قبل أن يقبضه المبتاع

পৃষ্ঠা - ২২৬৪৭
§فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَيْعَ يَهْلِكُ فِي يَدِ الْبَائِعِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ الْمُبْتَاعُ
পৃষ্ঠা - ২২৬৪৮
20167 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا هَلَكَ فِي يَدَيِ الْبَائِعِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ قَالَ: " إِنْ كَانَ قَالَ لَهُ: §خُذْ مَتَاعَكَ فَلَمْ يَأْخُذْهُ فَهُوَ فِي يَدَيِ الْبَائِعِ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي، وَإِنْ كَانَ قَالَ: لَا أَدْفَعُهُ لَكَ حَتَّى تَأْتِيَ بِالثَّمَنِ، فَهُوَ مَالُ الْبَائِعِ "
পৃষ্ঠা - ২২৬৪৯
20168 - نَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ هُوَ دَاوُدُ، قَالَ: قُلْتُ لِعَامِرٍ: §رَجُلٌ اشْتَرَى بَزًّا إِلَى أَجَلٍ فَحَبَسَهُ وَعَكَمَهُ وَوَضَعَهُ فِي مَنْزِلِ الْبَائِعِ وَلَمْ يَحْبِسْهُ رَهْنًا بِالْمَالِ، فَاحْتَرَقَ الْمَالُ قَالَ: «مِنْ مَالِ الْبَائِعِ»
পৃষ্ঠা - ২২৬৫০
20169 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " §إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْمَتَاعَ فَقَالَ الْمُشْتَرِي: انْقُلْهُ إِلَيَّ، وَقَالَ الْبَائِعُ: لَا، حَتَّى تَأْتِيَنِي بِالثَّمَنِ فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الرَّهْنِ، فَإِنْ هَلَكَ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ، وَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي: انْقُلْهُ، فَقَالَ: دَعْهُ حَتَّى نَأْتِيَكَ بِالثَّمَنِ فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْوَدِيعَةِ، إِنْ هَلَكَ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي، وَيَبِيعُ هَذَا وَلَا يَبِيعُ ذَاكَ " قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: فَذَكَرْتُهُ لِمُحَمَّدٍ فَقَالَ: «صَدَقَ، أَظُنُّ»
পৃষ্ঠা - ২২৬৫১
20170 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا إِلَى أَجَلٍ، وَحَبَسَهُ فَبَيَّتَهُمْ حَرِيقٌ مِنَ اللَّيْلِ فَأَحْرَقَ بَعْضَهُ، فَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ: «§هُوَ مِنْ مَالِ الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ»