13 - كتاب البيوع والأقضية
من قال: لا تجوز الصدقة حتى تقبض
পৃষ্ঠা - ২২৬০০
§مَنْ قَالَ: لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ
পৃষ্ঠা - ২২৬০১
20123 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «تَصَدَّقَ رَجُلٌ بِمِائَةِ دِينَارٍ عَلَى ابْنِهِ وَهُمَا شَرِيكَانِ، وَالْمَالُ فِي يَدَيِ ابْنِهِ» قَالَ: «لَا يَجُوزُ حَتَّى يَحُوزَهَا» قَضَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ: «§إِنْ لَمْ يَحُزْ فَلَا شَيْءَ لَهُ»
পৃষ্ঠা - ২২৬০২
20124 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: " §مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَوْلَادَهُمْ نُحْلًا، فَإِذَا مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ قَالَ: مَالِي وَفِي يَدِي، وَإِذَا مَاتَ هُوَ قَالَ: قَدْ كُنْتُ نَحَلْتُهُ وَلَدِي، لَا نُحْلَةَ، إِلَّا نُحْلَةٌ يَحُوزُهَا الْوَلَدُ دُونَ الْوَالِدِ "
পৃষ্ঠা - ২২৬০৩
20125 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: شُكِيَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا كَانَ صَغِيرًا لَا يَحُوزُ، «فَرَأَى أَنَّ أَبَاهُ §إِذَا وَهَبَ لَهُ وَأَشْهَدَ حَازَ»
পৃষ্ঠা - ২২৬০৪
20126 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ، إِلَّا الصَّبِيَّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ، فَإِنْ قَبْضَهُمَا لَهُ قَبْضٌ»
পৃষ্ঠা - ২২৬০৫
20127 - حَدَّثَنَا ابْنَ مُبَارَكٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: " §لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ
20128 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ২২৬০৬
20129 - نَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «§لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ»
পৃষ্ঠা - ২২৬০৭
20130 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ، وَشُرَيْحٌ، يَقُولَانِ: «§لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ إِلَّا الصَّبِيَّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ»
পৃষ্ঠা - ২২৬০৮
20131 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: نَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: نَحَلَنِي أَبِي نِصْفَ دَارِهِ، فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ: إِنْ سَرَّكَ أَنْ تَحُوزَ ذَلِكَ فَاقْبِضْهُ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «قَضَى فِي الْأَنْحَالِ أَنْ §مَا قُبِضَ مِنْهُ فَهُوَ جَائِزٌ، وَمَا لَمْ يُقْبَضْ مِنْهُ فَهُوَ مِيرَاثٌ»
পৃষ্ঠা - ২২৬০৯
20132 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا، فَقَالَا: «§لَا يَجُوزُ حَتَّى يُقْبَضَ»
পৃষ্ঠা - ২২৬১০
20133 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا عُلِمَتِ الصَّدَقَةُ فَهِيَ جَائِزَةٌ، وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ» فَإِذَا قَالَ: «دَارِي الَّتِي فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا، أَوْ غُلَامِي فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ لَمْ يُقْبَضْ»
পৃষ্ঠা - ২২৬১১
20134 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: «§إِذَا عُلِمَتِ الصَّدَقَةُ فَهِيَ جَائِزَةٌ، وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ»
পৃষ্ঠা - ২২৬১২
20135 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، كَانَ نَحَلَهَا جِدَادَ عِشْرِينَ وَسْقًا، فَلَمَّا حَضَرَ قَالَ لَهَا: «§وَدِدْتُ أَنَّكِ كُنْتِ حُزْتِيهِ، أَوْ جَذَذْتِيهِ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمُ مَالُ الْوَارِثِ»
পৃষ্ঠা - ২২৬১৩
20136 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: نَا عِيسَى بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «§الصَّدَقَةُ إِذَا عُلِمَتْ قُبِضَتْ، أَوْ لَمْ تُقْبَضْ»
পৃষ্ঠা - ২২৬১৪
20137 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ»
পৃষ্ঠা - ২২৬১৫
20138 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§هِيَ جَائِزَةٌ وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ»
পৃষ্ঠা - ২২৬১৬
20139 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ»