13 - كتاب البيوع والأقضية
في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا؟
পৃষ্ঠা - ২২৫৫০
§فِي الرَّجُلِ يَمْلِكُ الْمَحْرَمَ مِنْهُ يَعْتِقُ أَمْ لَا؟
পৃষ্ঠা - ২২৫৫১
20075 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ عَمَّهُ، أَوْ عَمَّتَهُ، أَوْ خَالَهُ، أَوْ خَالَتَهُ، فَهُوَ عَتِيقٌ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَبَوَيْهِ»
পৃষ্ঠা - ২২৫৫২
20076 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، قَالَا: «§مَنْ مَلَكَ عَمَّهُ، أَوْ عَمَّتَهُ، أَوْ خَالَهُ، أَوْ خَالَتَهُ، وَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فَهُوَ عَتِيقٌ»
পৃষ্ঠা - ২২৫৫৩
20077 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ مَلَكَ ذَا مَحْرَمٍ مِنْ ذِي رَحِمٍ فَهُوَ حُرٌّ»
20078 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ২২৫৫৪
20079 - نَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ»
পৃষ্ঠা - ২২৫৫৫
20080 - نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَشْيَاخِهِ، عَنِ الزُّبَيْرِ: «أَنَّهُ §مَلَكَ يَوْمَ الطَّائِفِ خَالَاتٍ لَهُ فَأَعْتَقَهُنَّ بِمِلْكِهِ إِيَّاهُنَّ»
পৃষ্ঠা - ২২৫৫৬
20081 - نَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، وَسُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: إِنَّ §عَمِّي زَوَّجَنِي وَلِيدَتَهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِقَّ وَلَدِي، قَالَ: «لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ২২৫৫৭
20082 - نَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَالْحَسَنِ، قَالَا: «§مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ فَهُوَ حُرٌّ»
পৃষ্ঠা - ২২৫৫৮
20083 - نَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «§يُعْتَقُ كُلُّ رَحِمٍ إِذَا مَلَكَهُ ذُو رَحِمٍ»
পৃষ্ঠা - ২২৫৫৯
20084 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، قَالَا: «§إِذَا مَلَكَ الْعَمَّةَ، وَالْخَالَةَ، وَبِنْتَ الْعَمِّ، وَكُلَّ ذِي مَحْرَمٍ عَتَقَ»
পৃষ্ঠা - ২২৫৬০
20085 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§لَا يَمْلِكُ وَلَدٌ وَالِدَهُ، وَلَا وَالِدٌ وَلَدَهُ» قَالَ: «وَالْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ»
পৃষ্ঠা - ২২৫৬১
20086 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ فَهُوَ عِتْقٌ أَوْ عَتِيقٌ»
পৃষ্ঠা - ২২৫৬২
20087 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§إِذَا مَلَكَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ عُتِقَا»
পৃষ্ঠা - ২২৫৬৩
20088 - أَخْبَرَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ: «أَنَّهُ كَانَ §يُعْتِقُ الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ إِذَا مَلَكَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ»
পৃষ্ঠা - ২২৫৬৪
20089 - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُ «§مَنْ مَلَكَ مِنْ مَحْرَمِهِ شَيْئًا فَهُوَ حُرٌّ بِمِلْكِهِ عَتِيقٌ» قَالَ: «وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْقَرَابَةِ رَحِمٌ أَمَرَ اللَّهُ بِصِلَتِهَا وَنَهَى عَنْ عُقُوقِهَا، وَلَا أَعْلَمُ مِنَ الْعُقُوقِ شَيْئًا أَشَدَّ مِنْ أَنْ يَتَّخِذَ الرَّجُلُ قَرِيبَهُ مَمْلُوكًا»
পৃষ্ঠা - ২২৫৬৫
20090 - نَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§إِذَا مَلَكَ الْأَخَ فَلَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ»