মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

في شراء البقول والرطاب

পৃষ্ঠা - ২২৫১৯
§فِي شِرَاءِ الْبُقُولِ وَالرِّطَابِ
পৃষ্ঠা - ২২৫২০
20048 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الرِّطَابِ جَزَّةً بَعْدَ جَزَّةٍ»
পৃষ্ঠা - ২২৫২১
20049 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الرِّطَابِ الْجَزَّةَ بَعْدَ الْجَزَّةِ وَالْقِطْعَةَ بَعْدَ الْقِطْعَةِ»
পৃষ্ঠা - ২২৫২২
20050 - نَا وَكِيعٌ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ §بَيْعِ الرَّطْبَةِ جَزَّتَيْنِ قَالَ: «لَا تَصْلُحُ إِلَّا جَزَّةً»
পৃষ্ঠা - ২২৫২৩
20051 - نَا وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: «أَنَّهُ §كَرِهَ بَيْعَ الْقَضْبِ وَالْحِنَّاءِ إِلَّا جَزَّةً، وَكَرِهَ بَيْعَ الْخِيَارِ وَالْخِرْبِزَ إِلَّا جَنِيَّةً»
পৃষ্ঠা - ২২৫২৪
20052 - نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ عَنْ §بَيْعِ الْقَصِيلِ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ» فَقُلْتُ: إِنَّهُ يُسَنْبِلُ «فَكَرِهَهُ»
পৃষ্ঠা - ২২৫২৫
20053 - نَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§لَا تُسْلِمُوا فِي فِرَاخٍ حَتَّى تَبْلُغَ»
পৃষ্ঠা - ২২৫২৬
20054 - نَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «§لَا يُشْتَرَى السُّنْبُلُ حَتَّى يَبْيَضَّ»
পৃষ্ঠা - ২২৫২৭
20055 - نَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ ابْنِ أَشَوْعَ، وَالْقَاسِمِ: «أَنَّهُمَا §كَرِهَا بَيْعَ الرِّطَابِ إِلَّا جَزَّةً»
পৃষ্ঠা - ২২৫২৮
20056 - نَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§يُكْرَهُ السَّلَمُ فِي الْعِنَبِ، وَالْبُسْرِ، وَالرُّطَبِ، وَالتُّفَّاحِ، وَالْكُمَّثْرَى، وَالْبِطِّيخِ، وَالْقِثَّاءِ، وَالسُّنْبُلِ، وَالرُّطَبِ وَأَشْبَاهِهِ»