মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

في رجل أسلف في طعام، وأخذ بعض طعام، وبعض رأس المال، من قال: لا بأس

পৃষ্ঠা - ২২৪৬৬
§فِي رَجُلٍ أَسْلَفَ فِي طَعَامٍ، وَأَخَذَ بَعْضَ طَعَامٍ، وَبَعْضَ رَأْسِ الْمَالِ، مَنْ قَالَ: لَا بَأْسَ
পৃষ্ঠা - ২২৪৬৭
19988 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا أَبُو الْأَحْوَصِ سَلَامُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي أَسْلَفْتُ رَجُلًا أَلْفَ دِرْهَمٍ فِي طَعَامٍ، فَأَخَذْتُ مِنْهُ نِصْفَ سَلَفِي طَعَامًا، فَبِعْتُهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ أَتَانِي فَقَالَ: خُذْ بَقِيَّةَ رَأْسِ مَالِكَ: خَمْسَمِائَةٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «§ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ، وَلَهُ أَجْرَانِ» 19989 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، قَالَا: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ»
পৃষ্ঠা - ২২৪৬৮
19990 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي مُطَرِّفٍ الْأَسَدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ شُرَيْحٍ، «أَنَّهُ» §لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ، وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ " 19991 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ: «أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا» 19992 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ» -[270]- 19993 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»
পৃষ্ঠা - ২২৪৬৯
19994 - نَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: «§إِنْ أَسْلَفَ مِائَةَ دِينَارٍ فِي أَلْفِ فَرَقٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَمِائَةِ فَرَقٍ، وَيَكْتُبَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ دِينَارًا» 19995 - نَا وَكِيعٌ، قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ» 19996 - نَا وَكِيعٌ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»
পৃষ্ঠা - ২২৪৭০
19997 - نَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يَزِيدَ الدَّالَانِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْحُرِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ " §رَجُلًا أَسْلَمَ دَرَاهِمَ، فَأَخَذَ بَعْضَهُ حِنْطَةً، وَبَعْضَهُ دَرَاهِمَ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ، ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ»