13 - كتاب البيوع والأقضية
من قال: الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على رأس المال
পৃষ্ঠা - ২২৪৩৮
§مَنْ قَالَ: الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ
পৃষ্ঠা - ২২৪৩৯
19960 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: نَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وعَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، فِي الشَّرِيكَيْنِ قَالَا: «§الشَّرِكَةُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ»
পৃষ্ঠা - ২২৪৪০
قَالَ:
19961 - نَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: «§إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْمَتَاعَ وَأَشْرَكَ فِيهِ أَحَدًا فَالرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ»
পৃষ্ঠা - ২২৪৪১
قَالَ:
19962 - نَا وَكِيعٌ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي كُلَيْبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الشَّرِيكَيْنِ يُخْرِجُ هَذَا مِائَةً، وَهَذَا مِائَتَيْنِ، قَالَا: «§الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ»
পৃষ্ঠা - ২২৪৪২
قَالَ:
19963 - نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا: «§الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ»
পৃষ্ঠা - ২২৪৪৩
19964 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ»
19965 - نَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ ذَلِكَ
পৃষ্ঠা - ২২৪৪৪
قَالَ:
19966 - نَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى رَبِّ رَأْسِ الْمَالِ»
পৃষ্ঠা - ২২৪৪৫
قَالَ:
19967 - نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا وَقَتَادَةَ عَنْ رَجُلَيْنِ، اشْتَرَكَا فَجَاءَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفَيْنِ، وَجَاءَ الْآخَرُ بِأَلْفٍ، فَاشْتَرَكَا وَاشْتَرَطَا أَنَّ الْوَضِيعَةَ بَيْنَهُمَا، وَالرِّبْحَ نِصْفَانِ، فَقَالَ: «§الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ»
পৃষ্ঠা - ২২৪৪৬
قَالَ:
19968 - نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا وَلَّاهُ الرَّجُلُ بِصَفْقَةٍ بِنَسِيئَةٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ فِيهَا رَجُلًا آخَرَ، فَالضَّمَانُ عَلَى صَاحِبِ الصَّفْقَةِ، وَلَيْسَ عَلَى شَرِيكِهِ شَيْءٌ، مَا لَمْ يَكُنْ نَقْدٌ، فَإِنْ كَانَ نَقْدٌ فَالْوَضِيعَةُ عَلَى صَاحِبِ النَّقْدِ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ»
পৃষ্ঠা - ২২৪৪৭
قَالَ -[268]-:
19969 - نَا وَكِيعٌ، قَالَ: نَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الْمُضَارَبَةِ أَوِ الشَّرِيكَيْنِ - قَالَ سُفْيَانُ: لَا أَدْرِي أَيَّهُمَا قَالَ -: «§الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ»
পৃষ্ঠা - ২২৪৪৮
قَالَ:
19970 - نَا غُنْدَرٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: سُئِلَ طَاوُسٌ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ شَرِيكَيْنِ اشْتَرَكَا أَحَدُهُمَا أَكْثَرُ رَأْسَ مَالٍ، وَأَسْنَى فِي الْوَضِيعَةِ فَقَالَ طَاوُسٌ: «§لَا يَغْرَمُ وَلَهُ رَأْسُ مَالِهِ»