মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

ما قالوا في السقط تنقضي به العدة؟

পৃষ্ঠা - ২১৭০৫
§مَا قَالُوا فِي السِّقْطِ تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ؟
পৃষ্ঠা - ২১৭০৬
19274 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ السِّقْطِ، فَقَالَ: «§تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ»
পৃষ্ঠা - ২১৭০৭
19275 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، قَالَ: نا حَسَنٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: «§السِّقْطُ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ التَّامِّ»
পৃষ্ঠা - ২১৭০৮
19276 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ، قَالَا: «§إِنْ أَسْقَطَتِ الْحُرَّةُ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا»
পৃষ্ঠা - ২১৭০৯
19277 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ: نا أَبُو مُبَارَكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ: «§إِذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ سِقْطًا، تَمَّ عِدَّةُ الْحُرَّةِ، وَأُعْتِقَتِ السَّرِيَّةُ»
পৃষ্ঠা - ২১৭১০
19278 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا، إِذَا رَمَتْ بِوَلَدِهَا قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ خَلْقُهُ، قَالَ: «§إِذَا اسْتَبَانَ مِنْهُ شَيْءٌ حَلَّتْ لِلزَّوْجِ»، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: «حَتَّى يَسْتَبِينَ وَيَعْرِفَ أَنَّهُ وَلَدُهُ»
পৃষ্ঠা - ২১৭১১
19279 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: «§إِذَا أَلْقَتْهُ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً بَعْدَ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ حَمْلٌ، فَفِيهِ الْغُرَّةُ، وَتَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ، وَإِنْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ أُعْتِقَتْ»