10 - كتاب الطلاق
الرجل يتزوج المرأة وله غيرها، فقيل: طلقها
পৃষ্ঠা - ২১৬৯৭
§الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَلَهُ غَيْرُهَا، فَقِيلَ: طَلِّقْهَا
পৃষ্ঠা - ২১৬৯৮
19268 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَمُجَاهِدًا عَنْ §رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ قَدْ دَخَلَ بِهَا، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ الْأُولَى: أَجْعَلُ لَكَ جُعْلًا عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي تَطْلِيقَةً، وَتُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ هَذِهِ تَطْلِيقَةً، فَفَعَلَ، فَقَالَ الْحَكَمُ: «بَانَتَا جَمِيعًا»، قَالَ مُجَاهِدٌ: «بَانَتِ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَوَقَعَ عَلَى الْأُخْرَى تَطْلِيقَةٌ»، وَقَالَ وَكِيعٌ: «وَالْبَائِنُ عَلَى قَوْلِ الْحَكَمِ»