মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

في الرجل تكون له أربع نسوة، فتلحق إحداهن بدار الحرب

পৃষ্ঠা - ২১৬৭১
§فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَتَلْحَقُ إِحْدَاهُنَّ بِدَارِ الْحَرْبِ
পৃষ্ঠা - ২১৬৭২
19247 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَلَحِقَتْ إِحْدَاهُنَّ بِدَارِ الْحَرْبِ، قَالَ: «§يُتْبِعُهَا الطَّلَاقَ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ»