মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

ما قالوا في الرجل والمرأة يحكمان الرجل، فيرجعان

পৃষ্ঠা - ২১৬৫৯
§مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُحَكِّمَانِ الرَّجُلَ، فَيَرْجِعَانِ
পৃষ্ঠা - ২১৬৬০
19240 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ قُلْتُ: رَجُلٌ وَامْرَأَتُهُ حَكَّمَا رَجُلَيْنِ، ثُمَّ بَدَا لَهُمَا أَنْ يَرْجِعَا، قَالَ: «§ذَلِكَ لَهُمَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمَا، فَإِذَا تَكَلَّمَا فَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَرْجِعَا»