10 - كتاب الطلاق
ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة في العدة، ثم يطلقها؟
পৃষ্ঠা - ২১৬৫৬
§مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً فِي الْعِدَّةِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا؟
পৃষ্ঠা - ২১৬৫৭
19238 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ سَنَتَيْنِ، ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا، فَأَخَذَهَا، فَطَلَّقَهَا الْآخَرُ، قَالَ: «§لَا طَلَاقَ لَهُ»
পৃষ্ঠা - ২১৬৫৮
19239 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§كُلُّ نِكَاحٍ فَاسِدٍ لَا يَثْبُتُ، فَلَيْسَ طَلَاقُهُ فِيهِ بِطَلَاقٍ»