মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

ما قالوا في الرجل تزوج امرأة على أن أمرها بيد رجل؟

পৃষ্ঠা - ২১৬৫২
§مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِ رَجُلٍ؟
পৃষ্ঠা - ২১৬৫৩
19236 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَكَمِ، وَالزُّهْرِيِّ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِ رَجُلٍ، قَالَ الْحَكَمُ: «§لَيْسَ بِشَيْءٍ»، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «بَلَى»، وَقَالَ سُفْيَانُ: «رَأْيِي رَأْيُ الزُّهْرِيِّ»