মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

ما قالوا في الرجل يقذف امرأته صغيرة أيلاعن؟

পৃষ্ঠা - ২১৬৫০
§مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ صَغِيرَةً أَيُلَاعِنُ؟
পৃষ্ঠা - ২১৬৫১
19235 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: نا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ، قَالَ: «§لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ، وَلَا لِعَانٌ»