10 - كتاب الطلاق
ما قالوا في الرجل تكون تحته امرأة، فتفجر، أو يفجر هو، فيرجم أحدهما؟
পৃষ্ঠা - ২১৬৪৫
§مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ، فَتَفْجُرُ، أَوْ يَفْجُرُ هُوَ، فَيُرْجَمُ أَحَدُهُمَا؟
পৃষ্ঠা - ২১৬৪৬
19231 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§أَيُّهُمَا رُجِمَ الزَّوْجُ أَوِ الْمَرْأَةُ، فَلِصَاحِبِهِ مِنْهُ الْمِيرَاثُ»
পৃষ্ঠা - ২১৬৪৭
19232 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§إِذَا رُجِمَ، فَلَهَا الْمِيرَاثُ»
পৃষ্ঠা - ২১৬৪৮
19233 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ فَجَرَتْ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ، وَإِنْ مَاتَتْ تَحْتَ السِّيَاطِ وَرِثَهَا»
পৃষ্ঠা - ২১৬৪৯
19234 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، فِي رَجُلٍ أَقَامَ أَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنَّهَا زَنَتْ، قَالَ: «§تُرْجَمُ، وَيَرِثُهَا»