10 - كتاب الطلاق
ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها فيفرق بينهما، على من النفقة؟
পৃষ্ঠা - ২১৬৪৩
§مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، عَلَى مَنِ النَّفَقَةُ؟
পৃষ্ঠা - ২১৬৪৪
19230 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§النَّفَقَةُ عَلَى مَنْ تَعْتَدُّ مِنْ مَالِهِ»