মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

من قال: إذا اشترطت المختلعة على زوجها الطلاق فهو لها

পৃষ্ঠা - ২১৬৩৯
§مَنْ قَالَ: إِذَا اشْتَرَطَتِ الْمُخْتَلِعَةُ عَلَى زَوْجِهَا الطَّلَاقَ فَهُوَ لَهَا
পৃষ্ঠা - ২১৬৪০
19228 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ، وَمَا اشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ فَهُوَ لَهَا»