10 - كتاب الطلاق
ما قالوا في رجل شهد عليه رجلان بطلاق امرأته، ففرق القاضي، ثم رجع أحدهما
পৃষ্ঠা - ২১৬২২
§مَا قَالُوا فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ، فَفَرَّقَ الْقَاضِي، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا
পৃষ্ঠা - ২১৬২৩
19215 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زَادِيٍّ، مَوْلَى تَحْلَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ، فَفَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا، فَرَجَعَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ، وَتَزَوَّجَهَا الْآخَرُ، قَالَ: فَقَالَ: الشَّعْبِيُّ: «§مَضَى الْقَضَاءُ، وَيَلْتَفِتُ إِلَى رُجُوعِ الَّذِي رَجَعَ»