মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

ما قالوا في الرجل يدعي الرجعة قبل انقضاء العدة

পৃষ্ঠা - ২১৬১৮
§مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي الرَّجْعَةَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ
পৃষ্ঠা - ২১৬১৯
19212 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا ادَّعَى الرَّجْعَةَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ»
পৃষ্ঠা - ২১৬২০
19213 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «§إِذَا ادَّعَى الرَّجْعَةَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَمْ يُصَدَّقْ، وَإِنْ جَاءَ بِبَيِّنَةٍ»
পৃষ্ঠা - ২১৬২১
19214 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " إِنْ §قَالَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ: قَدْ رَاجَعْتُكِ لَمْ يُصَدَّقْ "