মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

ما قالوا في الحرة تجبر على رضاع ابنها؟

পৃষ্ঠা - ২১৬০২
§مَا قَالُوا فِي الْحُرَّةِ تُجْبَرُ عَلَى رَضَاعِ ابْنِهَا؟
পৃষ্ঠা - ২১৬০৩
19201 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا تُجْبَرُ الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّضَاعِ، وَتُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ»
পৃষ্ঠা - ২১৬০৪
19202 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: «§إِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ، وَلَهَا أَجْرُ الرَّضَاعِ مِثْلُهَا إِنْ قَبِلَتْهُ، وَإِنْ لَمْ تَقْبَلْهُ اسْتَرْضَعَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا إِنْ قَبِلَ الصَّبِيُّ مِنْ غَيْرِهَا فَذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ جُبِرَتْ عَلَى رَضَاعِهِ، وَأُعْطِيَتْ أَجْرَ مِثْلِهَا»
পৃষ্ঠা - ২১৬০৫
19203 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، {§وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} [الطلاق: 6] قَالَ: «إِذَا قَامَ الرَّضَاعُ عَلَى شَيْءٍ، فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ»
পৃষ্ঠা - ২১৬০৬
19204 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، «§إِذَا كَانَ الْوَلَدُ لَا يَأْخُذُ مِنْ غَيْرِهَا، وَخَشِيَ عَلَيْهِ جُبِرَتْ»