10 - كتاب الطلاق
ما قالوا في الرجل يحلف بطلاق امرأته في الشيء، فيختلفان
পৃষ্ঠা - ২১৫৯৬
§مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ فِي الشَّيْءِ، فَيَخْتَلِفَانِ
পৃষ্ঠা - ২১৫৯৭
19197 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ لَمْ أَكُنْ دَفَعْتُ إِلَيْكِ كَذَا وَكَذَا، فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، قَالَ: فَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ: «§إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ، وَإِلَّا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ»
পৃষ্ঠা - ২১৫৯৮
19198 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي امْرَأَةٍ، قَالَ لَهَا زَوْجُهَا: إِنْ لَمْ أُنْفِقْ عَلَيْكِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ كُلَّ شَهْرٍ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: قَدْ مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ لَمْ تُنْفِقْ عَلَيَّ شَيْئًا، قَالَ: «الْقَوْلُ مَا قَالَ الرَّجُلُ، إِلَّا أَنْ §تُقِيمَ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا»
পৃষ্ঠা - ২১৫৯৯
19199 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِغَرِيمِهِ: إِنْ لَمْ أَقْضِكَ حَقَّكَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، قَالَ: فَلَقِيَهُ مِنَ الْغَدِ، فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يُعْطِهِ شَيْئًا قَالَ: فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: قَدْ طَلَّقْتنِي قَالَ: فَخَاصَمْتُهُ إِلَى الشَّعْبِيِّ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «أَمَّا §امْرَأَتُكَ فَنُدِينُكَ فِيهَا، وَأَمَّا الرَّجُلُ فَبَيِّنَتُكَ أَنَّكَ دَفَعْتَ إِلَيْهِ مَالَهُ، وَإِلَّا فَأَعْطِهِ حَقَّهُ»